الحر العاملي

156

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 14512 ) 4 - وعنه ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها : أحجني من مالي ، أله أن يمنعها من ذلك ؟ قال : نعم ، ويقول لها : حقي عليك أعظم من حقك على في هذا . ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله ، إلا أنه قال : تقول لزوجها احجني مرة أخرى ( 1 ) . ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار مثله ( 2 ) 0 14513 ) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ، ولم تحج حجة الاسلام ، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج ، فقال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة 7 لتحج إن شاءت . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . ( 14514 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبان ، عن زرارة ،

--> 2 - التهذيب 5 : 400 / 1392 . ( 1 ) الفقيه 2 : 268 / 1307 . وفى هامش المخطوط : رواه الكليني في النكاح " منه قده " . ( 2 ) الكافي 5 : 516 / 1 . 3 - التهذيب 5 : 474 / 1671 . ( 1 ) الكافي 4 : 282 / 1 . 4 - الفقيه 2 : 268 / 1305 .